responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 59

الدخول والمكث [١] فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين , لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام [٢] ومن ذلك ظهر أنه لو استأجره الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل , وكذا لو استأجره لقراءة العزائم , فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم , بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما وإنما المحرم شي‌ء آخر وهو الدخول والمكث فليس نفس المتعلق حراما.

( مسألة ٨ ) : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء [٣]

______________________________________________________

[١] وتحريم ذلك غير مانع من صحة الإجارة , لعدم الدليل عليه وقد عرفت أن العمدة في دليل منع حرمة مقدمة العمل , أو لازمه , أو ملازمه هو الإجماع , والقدر المتيقن من معقده ما إذا كانت الحرمة منجزة فيرجع في صورة الجهل بها الذي يكون عذراً في مخالفتها إلى أصالة صحة العقود.

[٢] لا الأجرة المسماة , ولا أجرة المثل , لأن العمل المحرم لا يضمن مطلقاً كما عرفت. لكن إلحاق الجاهل بالعالم غير ظاهر , لأن الجاهل مرخص في الفعل. ومجرد الحرمة الواقعية مع الرخصة الظاهرية غير قادحة في استحقاق الأجرة. والكلام في ذلك موكول إلى محله.

[٣] قد تقدم جواز دخول الجنب في المساجد لأخذ شي‌ء منها. نعم لو قيل بحرمة الأخذ من الحرمين اختص وجوب التيمم لأخذ الماء بهما فقط.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست