نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 58
لا يستحق لكونه حراما [١] ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم. وكذا الكلام في الحائض والنفساء. ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى [٢] أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما الحرام
[١] سيجيء الاعتراف منه بأن الكنس في نفسه ليس حراماً , وإنما الحرام هو المكث.
وربما يقال : الوجه في عدم استحقاق الأجرة المسماة أن الكنس المأتي به ليس من أفراد العمل المستأجر عليه , لأن بطلان إجارته للكنس حال جنابته مانع من صحة الإجارة على الكنس المطلق , الشامل للكنس حال الجنابة المعلومة , فيكون الكنس حال العلم غير مستأجر عليه , فلا موجب لاستحقاقه الأجرة المسماة. نعم لا يبعد الحكم باستحقاقه لأجرة المثل , لما عرفت في الفرض السابق.
وفيه : أنه يكفي في حصول القدرة على الطبيعة المطلقة القدرة على بعض الأفراد , فلا مانع من صحة الإجارة على الكنس الشامل للكنس حال الجنابة. فإذا جاء به استحق المسمى , مع أنه لو سلم عدم صحة نسبة القدرة إلى الطبيعة المطلقة بمجرد القدرة على الفرد , فالقدرة المعتبرة في صحة الإجارة يكفي فيها ذلك , فتجوز الإجارة على الطبيعة بالقدرة على فرد منها. نعم لو استؤجر على الكنس في حال الطهارة لم يستحق الأجرة المسماة ولا أجرة المثل لو جاء بالكنس في حال الجنابة , لأنه غير مستأجر عليه. وكذا الحكم في الصورة السابقة بناء على عدم استحقاق الأجرة المسماة ومن ذلك تعرف الإشكال في قول القائل المذكور : « نعم لا يبعد .. ».
[٢] يعني : ما لو كانت الإجارة مقيدة بحال الجنابة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 58