[١] ووجه وجوب التيمم : أنه يتوقف عليه جواز الكون في المسجد الموقوف عليه الغسل.
[٢] إشارة إلى إشكال يورد , وهو أنه إذا تيمم الجنب لم يكن له مانع من الوصول إلى الماء , فيكون واجداً له , فينتقض تيممه , فيلزم من صحة التيمم عدمها , وما يلزم من وجوده عدمه محال.
والجواب : أنه إن أريد من الوجدان ما هو بالإضافة إلى الكون في المسجد الموقوف عليه الغسل , فهو غير حاصل بالتيمم , وإن أريد ما هو بالإضافة إلى سائر الغايات , فهو حاصل قبل التيمم لقدرته عليه بالقدرة على التيمم , ولا مانع من اختلاف الغايات في الوجدان وعدمه , نظير من ضاق وقته عن الغسل , فإنه غير واجد للماء بالإضافة إلى الصلاة , وواجد له بالإضافة إلى غيرها , فيستبيح بتيممه الصلاة ولا يستبيح سائر الغايات , لعدم الدليل على استباحة جميع الغايات بمجرد عدم الوجدان بالإضافة إلى غاية معينة فقط.
فإن قلت : التيمم مهما شرع في المقام كان بدلا عن الغسل , فالالتزام بوجوبه غيرياً فرع الالتزام بوجوب الغسل غيرياً , مع أن ذلك ممتنع , لأن الغسل لا يكون مقدمة لغسل آخر , إذ المغتسل يستبيح به كل غاية , ولا يتوقف على غسل آخر , وحينئذ فيمتنع أن يكون التيمم خارج المسجد مقدمة للغسل في المسجد , بل يتعين وجوبه مقدمة للصلاة فيستبيح الصلاة بمجرد فعله.
قلت : وجوب التيمم خارج المسجد ليس مقدمة للغسل في المسجد ليلزم وجوب الغسل مقدمة له وهو ممتنع , بل إنما يجب في نظر العقل من
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 60