مما لا خلاف فيه عندهم , وعن شرح الدروس الفخر الإسلام : إجماع المسلمين عليه ». ويشهد له ما في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة .. إلى أن قال (ع) : فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل , ثمَّ تضع كرسفاً آخر , ثمَّ تصلي , فإن كان دماً سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة , ثمَّ تصلي صلاتين بغسل واحد » [١]بناء على ظهور الفقرة الأولى فيما نحن فيه , بقرينة المقابلة بينها وبين الفقرة الثانية الصريحة في الكثيرة , وهي وإن لم تكن ظاهرة في التغيير لكل صلاة لكن يمكن استفادة ذلك منها لظهورها في مانعية مثل هذا الدم عن الصلاة مطلقاً بلا خصوصية لصلاة دون أخرى. فلاحظ.
[١] بلا خلاف , وعن جماعة الإجماع عليه. إنما الخلاف في الاكتفاء به والاحتياج إلى غسلين آخرين فتكون المتوسطة كالكثيرة. المشهور الأول وعن العماني والإسكافي , وفي المعتبر والمنتهى : الثاني. قال في المعتبر : « والذي ظهر لي أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال , وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل , وكان عليها الوضوء لكل صلاة » , وفي المنتهى ـ بعد ما روى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) في المستحاضة : « فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر , تؤخر هذه وتعجل هذه , وللمغرب. والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه , وتغتسل للصبح .. » [٢]ـ قال (ره) : « وهذه رواية صحيحة وعليها أعمل » , وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي