نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 388
وتبديل القطنة [١] أو تطهيرها. والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة , ويكفي الغمس في بعض أطرافها [٢] , وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر [٣]
مقتضى الأصل للشك في حصول الطهارة الحكمية بدونه , فان الظاهر من النص والفتوى كون دم الاستحاضة حدثا مطلقا.
[١] كما هو المشهور , بل عن ظاهر الناصريات والغنية والتذكرة وجامع المقاصد : أنه إجماع , وفي المنتهى : « لا خلاف عندنا في وجوب الابدال » , وليس عليه دليل ظاهر كما اعترف به غير واحد , قال في كشف اللثام : « لم يذكره الصدوقان والقاضي ولا ظفرت بخبر يدل عليه ». نعم قد يستفاد مما ورد في المتوسطة [١] ـ لكنه موقوف على عدم الفصل ـ أو مما دل على المنع من حمل النجاسة في الصلاة. وقد عرفت أنه محل تأمل , ولا سيما في مثل المقام مما لا تتم به الصلاة ويكون من الباطن فالعمدة الإجماع لو تمَّ.
[٢] يعني : ينفذ إلى بعض الأطراف من الجانب الآخر. ودليل الاكتفاء إطلاق النفوذ والثقب المذكورين في النصوص.
[٣] يعني : الوضوء لكل صلاة وتبديل القطنة. أما الأول فلا إشكال ولا خلاف في وجوبه لما عدا صلاة الغداة , وأما لها فعن المبسوط والخلاف وغيرهما عدم وجوبه. وصريح جماعة وجوبه. ويقتضيه ما في موثق سماعة من قوله (ع) : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة » [٢]. وأما الثاني ففي مفتاح الكرامة : « كأنه