ويدل على الأول ـ مضافا الى ما تقدم من رواية عبد الرحمن المتقدمة ـ ما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) من قوله (ع) : « فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت , ثمَّ صلت الغداة بغسل , والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل , وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت : والحائض؟ قال (ع) : مثل ذلك سواء » [١] , فإن إطلاق الفقرة الثانية وإن كان يشمل القليلة لكن عرفت أنه يجب تقييده بما دل على وجوب الوضوء فقط إذا لم يثقب الكرسف , فتبقى صورة الثقب محكومة بوجوب الغسل الواحد. ومثله الشرطية الثانية في موثق سماعة[٢] , بناء على ما عرفت من أن المراد عدم تعدي الدم من الكرسف الى ما وراءه لا عدم الثقب. وبها يقيد إطلاق ما دل على أن المستحاضة تغتسل ثلاث مرات , كمصحح ابن سنان المتقدم[٣] وغيره , وكذا مثل صحيح معاوية المتقدم الموجب للأغسال الثلاثة عند ثقب الكرسف , فلا وجه لاعتماد الجماعة عليه في دعوى عدم الفرق بين المتوسطة والكثيرة في تثليث الأغسال. وأما ما في المنتهى ـ من الطعن في نصوص المشهور بالضعف , لأن في طريق بعضها واقفي وفي بعضها فطحي , وفي طريق بعضها مما لم يحضره حاله عدالة وجرحاً وبعضها مجهول المروي عنه , ومن الممكن أن لا يكون هو الامام ـ فضعيف كما يظهر بالتأمل , وإن سبقه في بعضه في المعتبر.
ثمَّ إن النصوص المتقدمة وإن لم يصرح فيها بكون الغسل لصلاة الصبح إلا أنها ظاهرة في ذلك , لظهورها في كون وجوب الغسل غيرياً للصلاة