عرفت الإشكال في ثبوته , لكن على تقدير تمامية أدلته فالظاهر منها كونه حكما للحدث كالجنابة.
[١] لأنه مقتضى شرطية الطهارة. وكذا ما بعده.
[٢] أما عدم وجوبه النفسي فهو المعروف , بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه , قال في جامع المقاصد : « لا خلاف في أن غير الجنابة لا يجب لنفسه » , وقال في الروض : « للإجماع على وجوب هذا الغسل لغيره , وإنما علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب , فأطلق الوجوب عند حصوله , وان كان وجوب المسبب معلقاً على الشرط , كما تقول : يجب على الحائض القضاء , وإن كان لا يتحقق إلا مع الطهر ». لكن قال في المنتهى : « للنظر فيه مجال , إذ الأمر ورد مطلقاً بالوجوب ». وعن المدارك : الميل اليه. وقد تقدم في الجنابة ما به يظهر ضعف ذلك فراجع. ثمَّ إن المراد من الاستحباب النفسي ما يقابل الاستحباب للغايات الاختيارية , والظاهر أنه لا مجال للإشكال فيه , لأنه طهارة , فيدل على استحبابه ما يدل على استحبابها من الكتاب والسنة , كما أشرنا الى ذلك في الجنابة. وإن كان المراد منه الاستحباب مع قطع النظر عن كل غاية حتى التوليدية كالكون على الطهارة ففي غاية الإشكال , لعدم الدليل عليه , وقد عرفت أن الأمر به محمول على الوجوب الغيري أو الإرشاد إلى السببية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 341