[١] ظاهر الروض والمسالك : الإجماع عليه , لأن الحائض حقيقة في ذلك , وحمل الحائض على ذات حدث الحيض خلاف الظاهر. مضافا في الأخيرين إلى نصوص الجواز , ونفي الكفارة.
[٢] يعني الستة الأولى.
[٣] كما عن المشهور , وظاهر الروض والمسالك : الإجماع عليه. لأن ظاهر أدلة الأحكام المذكورة عدا الأولين كونها أحكاماً للحدث الخاص , ولو مع انقطاع الدم , كما يشهد به جمع الحائض والجنب في كل منها , فان وحدة السياق تقتضي أن يكون المراد من الحائض ذات الحدث. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من تقوية عدم وجوب الغسل لها , والاكتفاء في جوازها بانقطاع الدم , لعدم التسمية بعده عرفا ولغة. وعن المدارك : انه غير بعيد , غير أن المشهور أقرب. وأما الأول ـ أعني : حرمة العبادة ـ فإن قلنا بكونها ذاتية فلا ينبغي التأمل في اختصاصها بحال الحيض كالأربعة , وإن كان مقتضى بعض أدلتها المنع مع بقاء الحدث , وإن قلنا بكونها تشريعية فعموم المنع ظاهر جداً. وصريح الروض والمسالك : اختصاص الخلاف بالصوم , وأن المشهور إلحاقه بالصلاة في عدم صحته مع الحدث , وأن العلامة في النهاية ـ تبعاً لابن أبي عقيل ـ اختار صحته مع الحدث. وسيأتي في كتاب الصوم الكلام في ذلك. وأما الثاني ـ أعني حرمة المس ـ فقد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 340