[١] بلا خلاف , وعن كثير : دعوى الإجماع عليه صريحاً وظاهراً وعن المدارك : « انه مذهب العلماء كافة » , ويدل عليه موثق الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « غسل الجنابة والحيض واحد » [١]ونحوه مرسلا الفقيه والمقنع[٢]. وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « أن الحائض هل عليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال (ع) : نعم » [٣] , مضافا الى أن ترك بيانه أمارة الاتحاد , كما أشرنا الى ذلك في بعض المباحث السابقة.
[٢] لما سبق , لكن في المنتهى : « يجب في الغسل الترتيب وهو مذهب علمائنا أجمع ». ثمَّ استدل عليه بموثق الحلبي المتقدم وغيره , وحكى عليه الإجماع. ولعل مراده الوجوب التخييري , بقرينة دعواه الإجماع , وقوله بعد ذلك : « إن جميع الأحكام المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا , لتحقق الوحدة , إلا شيئاً واحداً وهو الاكتفاء عن الوضوء فان فيه خلافاً ».
[٣] قد روى محمد بن الفضيل : « سألت أبا الحسن (ع) عن الحائض : كم يكفيها من الماء؟ قال (ع) : فرق » [٤] , وعن أبي عبيدة : الاتفاق على انه ـ أي : الفرق ـ ثلاثة أصوع. وحمل على كثرة الشعر والنجاسة , إذ في رواية الصيقل : انها تغتسل بتسعة أرطال [٥].