من الاستمتاع بما بين السرة والركبة حتى الوطء في الدبر فالمشهور فيها ذلك أيضاً , بل عن ظاهر مجمع البيان والتبيان الإجماع عليه. ويدل عليه ما في حسن عبد الملك بن عمرو. « سألت أبا عبد الله (ع) : ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال (ع) : كل شيء ما عدا القبل منها بعينه » [١] , وفي روايته الأخرى : « كل شيء غير الفرج » [٢] , وفي موثق معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « ما دون الفرج » [٣] , ونحوه ما في خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) [٤] , وفي مرسل ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « حيث شاء ما اتقى موضع الدم » [٥] وفي موثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض. قال (ع) : لا بأس إذا اجتنب بذلك الموضع » [٦] وفي خبر عمر بن حنظلة عنه (ع) : « ما بين الفخذين » [٧] وفي حسن عمر بن يزيد عنه (ع) : « ما بين إليتيها ولا يوقب » [٨].
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد (ره) في شرح الرسالة من تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة , وعن الأردبيلي الميل اليه. لصحيح الحلبي : « انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الحائض وما يحل لزوجها منها قال (ع) : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثمَّ له ما فوق الإزار » [٩]