[١] كما عن ظاهر كشف الغطاء , لما في بعض النصوص من النهي عن الإيقاب[١] , والأمر باتقاء موضع الدم[٢] , واجتنابه[٣] , ونحو ذلك مما يقتضي إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أيضاً , واعتبار التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ما ذكر.
[٢] كما صرح به في الجواهر وغيرها , وعن الغنية : الإجماع عليه. واستدل له بحرمة المعاونة على الإثم , ومقتضاه جواز تمكينه مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحوها , كما احتمله بعض. ولكن يدل عليه خبر محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال (ع) : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال (ع) : نعم , ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم » [٤]. وربما يستفاد من غيره بعد سبر النصوص ولا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة , فإن بناءهم على حرمته عليها ذاتاً لا من باب المعاونة.
[٣] أما التقبيل والضم ونحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة فلا إشكال فيه , بل عليه الإجماع المستفيض النقل , وعن جماعة دعواه من علماء المسلمين. ويدل عليه ما سيأتي من النصوص. وأما التفخيذ ونحوه