responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 318

من غير إنزال , بل بعضها [١] على الأحوط. ويحرم عليها أيضاً [٢] ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم [٣].

______________________________________________________

[١] كما عن ظاهر كشف الغطاء , لما في بعض النصوص من النهي عن الإيقاب‌[١] , والأمر باتقاء موضع الدم‌[٢] , واجتنابه‌[٣] , ونحو ذلك مما يقتضي إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أيضاً , واعتبار التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ما ذكر.

[٢] كما صرح به في الجواهر وغيرها , وعن الغنية : الإجماع عليه. واستدل له بحرمة المعاونة على الإثم , ومقتضاه جواز تمكينه مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحوها , كما احتمله بعض. ولكن يدل عليه‌ خبر محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال (ع) : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال (ع) : نعم , ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم » [٤]. وربما يستفاد من غيره بعد سبر النصوص ولا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة , فإن بناءهم على حرمته عليها ذاتاً لا من باب المعاونة.

[٣] أما التقبيل والضم ونحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة فلا إشكال فيه , بل عليه الإجماع المستفيض النقل , وعن جماعة دعواه من علماء المسلمين. ويدل عليه ما سيأتي من النصوص. وأما التفخيذ ونحوه‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٨‌

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٥‌

[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الحيض حديث : ٦‌

[٤] الوسائل باب : ١٦ من أبواب العدد حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست