responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 320

نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة [١] , وأما فوق اللباس فلا بأس [٢]. وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال [٣] , وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه [٤] غير معلوم , بل الأقوى عدمه [٥] إذا كان من غير الدبر. نعم لا يجوز الوطء في فرجها [٦] الخالي عن الدم حينئذ.

______________________________________________________

ونحوه خبر أبي بصير‌[١] , فان الجمع العرفي بين النصوص بالحمل على الكراهة ممكن فيتعين.

[١] تقدم وجهه.

[٢] كما يظهر من نصوص الكراهة.

[٣] لاحتمال دخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص المتقدمة , بل لعل المنع عنه ظاهر حسن عمر بن يزيد‌. لكنه ضعيف , للتنصيص على تحليل ما عدا القبل , وموضع الدم , وذلك الموضع , وهو مقدم على إطلاق الفرج لو سلم وهكذا إطلاق‌ قوله (ع) : « لا يوقب » في الحسن لو تمَّ فالمتعين الجواز بناء على جوازه في الطاهر كما هو المشهور.

[٤] يعني عن مخرج الدم.

[٥] لما عرفت من النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل , فإطلاقها محكم. وموضع الدم في مرسل ابن بكير‌ يراد به الفرج , فهو مرآة إليه لا عنوان لموضوع الحكم. فالتوقف فيه ـ كما في نجاة العباد ـ تورع عن الفتوى , وإلا فهو ضعيف.

[٦] لإطلاق الأدلة. والتوقف فيه. كما في نجاة العبادة ـ أضعف مما سبق.


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست