نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 317
لكن يكره [١] وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة [٢].
( مسألة ٣ ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز [٣] , بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها [٤] ( السابع ) : وطؤها في القبل [٥] حتى بإدخال الحشفة [٦]
زرارة ومحمد : « الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين » [١] ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع عن الدخول.
[١] كما عن جماعة من الأجلاء , بل عن بعض : دعوى الإجماع عليه , وفي خبر الدعائم : « ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً » [٢] , وهذا كاف بناء على التسامح.
[٢] لما تقدم من أنها بحكم سائر المساجد. لكن أشرنا في مبحث الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين , لظهورها في المنع من الدخول.
[٣] لما تقدم في الجنب , لاتحاد الدليل في البابين.
[٤] فيحرم لحرمة ما يترتب عليه.
[٥] إجماعا من العلماء , أو من علماء الإسلام , حكاه جماعة كثيرة , بل في كلام جماعة : انه من ضروريات الإسلام , ويدل عليه الكتاب المجيد والسنة المتجاوزة حد التواتر.