responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 165

سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها [١] وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها [٢] نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة [٣].

( مسألة ٤ ) : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج‌

______________________________________________________

بنصوص المقام. وأصالة العموم لا تصلح لإثبات الموضوع أو نفيه , لان العام لا يصلح لأن يكون حجة في عكس نقيضه.

[١] خلافاً لما عن طهارة الخلاف وعن السرائر والإصباح حيث منعوا من حيض المستبينة الحمل , وعن الأول : الإجماع عليه , وعن الثاني : نسبته إلى الأكثرين المحصلين. وهذا القول على ظاهره غير ظاهر الوجه , بل مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة , وصريح صحيح حميد بن المثنى الثاني‌ وخبر ابن مسلم‌ الواردين في خصوص المستبينة الحمل ولو أريد من الاستبانة مضي عشرين يوماً من العادة رجع الى القول الآتي , ودليله دليله.

[٢] لإطلاق جملة من النصوص , وظهور بعضها في الأول. كصحيح ابن الحجاج المتقدم‌ وغيره.

[٣] لما عن النهاية والاستبصار والمدارك من الحكم بكون الدم المرئي بعد العادة بعشرين يوماً استحاضة , وعن المعتبر : الميل إليه. ويشهد له‌ مصحح الحسين بن نعيم الصحاف : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أن أم ولدي ترى الدم وهي حامل , كيف تصنع بالصلاة؟ فقال (ع) لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث , فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي , وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست