عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال (ع) : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » [١]. وعن شرح المفاتيح : دعوى تواتر الاخبار في ذلك , كالأخبار الواردة في أن السبايا تستبرأ أرحامهن بحيضة[٢] , وكذا الجواري[٣]. وللإجماع على صحة طلاقها ولو في حال الدم , بضميمة ما دل على بطلان طلاق الحائض[٤].
هذا ولكن الخبرين لا يصلحان لمعارضة ما سبق من وجوه كثيرة , لكثرة العدد , وأصحية السند , ومخالفة العامة , وموافقة المشهور. ولا سيما بملاحظة قرب دعوى كون المراد من النبوي الأول القضية الغالبية الامتنانية وكون التفسير من الراوي , وكون الدفقة والدفقتين في الثاني ليس مما يحصل بهما أقل الحيض , كما يظهر ذلك من صحيحة الراوي المذكور عن أبي عبد الله (ع) : « في الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال (ع) : تلك الهراقة , إن كان دماً كثيراً فلا تصلين , وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين » [٥]وقريب منه المرسل عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) [٦]. مع أنه لو سلم ظهوره فيما جمع شرائط الحيض فهو مطلق يمكن تقييده بهذا الصحيح ونحوه. وأما ما ورد في السبايا والجواري فلا يدل على ما نحن فيه , لأن مفاده حكم ظاهري , ويجوز أن يكون الوجه فيه الغلبة. وأما ما دل على بطلان طلاق الحائض فيجب الخروج عنه بالإجماع المذكور إذا بني على العمل