responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 166

______________________________________________________

من الحيض , فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل » [١]فترفع به اليد عن إطلاق الاخبار المتقدمة في خصوص المرئي بعد العادة بعشرين يوماً , ويرجع في المرئي فيما بعد العادة إلى العشرين إلى إطلاق غيره , لقصوره عن التعرض لحكمه , إذ كما يحتمل الحاقه بالمرئي بعد العشرين يحتمل الحاقه بالمرئي في العادة , فلا معدل عن الأخذ بالإطلاق.

وكأن منشأ توقف المصنف (ره) في الحكم المذكور توقفه في صلاحية تقييد الإطلاقات بالمصحح المذكور , بل استوضح شيخنا الأعظم (ره) في طهارته : منع ذلك , وكأنه لكثرة النصوص المطلقة , واشتمال بعضها على بعض التعليلات بنحو تأبى عن التقييد. ولكن الإنصاف ان ذلك لم يبلغ حداً يوجب تعذر الجمع العرفي بالتقييد , فالبناء عليه غير بعيد.

نعم قد يعارض المصحح المذكور الأخبار المتضمنة للتفصيل بين الواجد للصفات فيكون حيضاً والفاقد فيكون استحاضة , كمصحح حميد‌ وخبر ابن مسلم‌ المتقدمين , ومصحح حميد عن إسحاق ابن عمار : « قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع) : إن كان دماً عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين , وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [٢]. وقد يظهر من محكي الفقيه الاعتماد عليها في التفصيل بين الواجد والفاقد. وحيث أن التعارض بينهما بالعموم من وجه فالمرجع في مورد التعارض ـ وهو المرئي في العادة بدون الصفات والمرئي بعد العشرين منها واجداً للصفات ـ إطلاقات الباب المقتضية للحيضية. بل يمكن الرجوع في الأول إلى إطلاق ما دل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض ,


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٦‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست