يختص الأول به , فلا يجدي في إثبات حكم التطهير بالقليل ( غير ظاهرة ) لعدم المناسبة بين الكلامين , لأن المطهرات العرفية من شأنها الانفعال بالقذارة التي تطهر فيها , فلو كان المقصود من الجملة الأولى التوطئة , فهي توطئة تعبدية لا عرفية , والتوطئة التعبدية لا تنافي الاختلاف بينهما بالإطلاق والتقييد.
وأضعف منها دعوى كون وحدة السياق تقتضي اختصاص الأول بالكثير , إذ من المعلوم أن وحدة السياق إنما تقتضي المساواة في الخصوص إذا استند إلى قرينة في نفس الكلام , لا ما إذا استند إلى قرينة خارجية ـ كما في المقام ـ فالعمومات الواقعة في سياق واحد إذا خصص بعضها بمخصص منفصل , لا يسري التخصيص منه إلى غيره بقرينة وحدة السياق.
ثمَّ إنه حيث يثبت إطلاقه من حيث المطهر ـ بالفتح ـ فمقتضى الإطلاق المقامي الرجوع الى العرف في كيفية التطهير ـ كما اعترفت به شيخنا الأعظم (ره) ـ وإن استشكل فيه في الجواهر , ولا ريب في كفاية المرة في التطهير عند العرف. والرجوع إليهم في كيفية إزالة القذارات التي عندهم شاهد بذلك ( ودعوى ) : أن بناء العرف على الاكتفاء بالمرة إذا علم بزوال القذارة لا إذا شك فيه , والمقام من الثاني ( مندفعة ) بأن الشك في المقام في زوال النجاسة للشك في الكيفية المعتبرة عند الشارع , فاذا علم بأن الكيفية المعتبرة عنده هي الكيفية العرفية فلا شك في زوال النجاسة.
هذا ولو لم يتم الإطلاق المذكور كان المرجع استصحاب النجاسة ( ودعوى ) : أن النجاسة اعتبار منتزع من الحكم التكليفي بالغسل مرة أو مرتين , فالشك فيها راجع إلى الشك في وجوب الغسل مرة أو أكثر , واللازم في مثله الرجوع في الزائد إلى أصالة البراءة , ( مندفعة ) بأن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 18