responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 19

______________________________________________________

الحكم بوجوب الغسل قد أخذ في موضوعه النجاسة , فيمتنع أن تكون النجاسة منتزعة منه. مضافا إلى أن النصوص الواردة في أحكام النجاسة ظاهرة في كون النجاسة أثراً عينياً حقيقياً يحصل من ملاقاة النجس أو المتنجس , لا مجرد الحكم بوجوب الغسل , كما لا يخفى.

ومثلها في الاشكال دعوى : أن استصحاب النجاسة من قبيل استصحاب الفرد المردد بين طويل العمر وقصيره , والتحقيق أنه ليس بحجة إذ فيها : أن ذلك إنما يقدح في حجية الاستصحاب إذا كان الأثر الشرعي للنجاسة متعلقا بالفرد , ولكنه خلاف ظاهر الأدلة في المقام , فان المستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة ـ المتضمنة لعدم صحة الصلاة , أو لحرمة الشرب , أو نحو ذلك ـ أن الأثر للجهة المشتركة بين الأفراد ـ أعني , طبيعة النجاسة ـ لا لنفس الأفراد , بل‌ قوله (ع) في رواية خيران الخادم الواردة في الثوب يصيبه الخمر , ولحم الخنزير : « لا تصل فيه فإنه رجس » [١] ‌كالصريح في كون ذلك حكما لكلي الرجس. فلاحظ , ولو سلم فكون المقام من قبيل الفرد المردد لا يخلو من خفاء , بل الظاهر كونه من قبيل الفرد المعين , وكون التردد في رافعه.

وأضعف من ذلك دعوى أن الغسلة الأولى مزيلة لبعض مراتب النجاسة فيرجع الشك في الطهارة إلى الشك في وجود مرتبة اخرى زائدة على تلك المرتبة , والأصل عدمها. إذ فيها : أن المرتبة المشكوكة معدودة عرفا من وجود المرتبة المعلومة الزوال بالغسلة الأولى , نظير السواد الضعيف المعدود من مراتب وجود القوي , فالشك يكون في البقاء لا في الحدوث على أن كون الغسلة الأولى مزيلة لبعض المراتب غير ظاهر , لجواز كونها.


[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٤‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست