وفي الميت : « في الرجل يصيب ثوبه جسد الميت. فقال (ع) : يغسل ما أصاب الثوب » [١] , وفي المسكر : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه » [٢] , وفي القدر التي وقع فيها المسكر : « واللحم اغسله » [٣] .. إلى غير ذلك , مما ورد في المذكورات وغيرها. والمناقشة في ثبوت الإطلاق لهذه النصوص لو تمت في بعضها فلا تتم في الجميع.
نعم يشكل الحكم في نجاسة لا يكون لدليل التطهير منها إطلاق , أو ليس في الأدلة تعرض للتطهير منها , وإنما تعرضت لنجاستها , أو كان دليل نجاستها منحصرا في الإجماع. إلا أن يتمم الحكم في الجميع بعدم القول بالفصل , أو يكون دليل مطلق في التطهير عن مطلق النجاسات. لكن الأول محل تأمل وإن ادعاه في الذخيرة , ويساعده التتبع كما في الجواهر وغيرها. والثاني لم أقف عليه وإن ادعاه غير واحد.
نعم يمكن أن يستفاد من إطلاق ما دل على مطهرية الماء , والعمدة فيه النبوي الذي رواه المؤالف والمخالف ـ كما عن السرائر ـ « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما .. » [٤] , بناء على إطلاقه بلحاظ المطهر ـ بالفتح ـ كما هو الظاهر , وكما أشرنا إليه في صدر الفصل. واحتمال عدم وروده في مقام البيان مندفع بالأصل. ( ودعوى ) : كونه مسوقا لمجرد الإيجاب الجزئي , توطئة لقوله (ص) : « لا ينجسه شيء » , وكأنه قيل : لما كان مطهرا كان لا ينجسه شيء , ولأجل اختصاص الثاني بالكثير