responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 157

______________________________________________________

بغسل العضو بتلك الغرفة , فلو غسله بها كان باطلا.

فان قلت : يكفي وجود الملاك في قصد التقرب. قلت : نعم , لكن لا دليل على وجود الملاك هنا , بل مقتضى الجمع بين قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... ) [١] وقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ... ) [٢] ‌تقييد الأولى بالثانية , فيكون وجوب الوضوء مشروطاً بالوجدان , فيكون ملاكه مشروطاً به أيضاً , وحيث أن الوجدان أعم من العقلي والشرعي , يكون تحريم الاغتراف شرعاً موجباً لصدق عدم وجدان الماء , وينتفي معه ملاك الوضوء. مع أن الالتزام بوجود الملاك في ظرف ملازمة فعل الوضوء لارتكاب محرّم يقتضي اختصاص سقوطه ومشروعية التيمم بصورة كون ملاك التحريم أقوى , إذ لو كان ملاكه أضعف من ملاك الوضوء أو مساوياً سقط التحريم , وشرع الوضوء , مع أن بناء الأصحاب على ثبوت التحريم , وسقوط الوضوء , ومشروعية التيمم , في جميع موارد لزوم فعل الوضوء لارتكاب محرَّم ( ودعوى ) : أن تحريم ذلك المحرم مطلقاً مانع من صدق الوجدان وموجب لمشروعية التيمم ( مندفعة ) بأن التحريم إنما يمنع من صدق الوجدان لو لم يسقط بمزاحمة وجوب الوضوء الذي هو أهم وإلا فلا يمنع قطعاً. وبالجملة : بناء الأصحاب على مشروعية التيمم إذا توقفت الطهارة المائية على ارتكاب أي محرم كان , وعدم أعمالهم قواعد التزاحم , يكشف عن بنائهم على إناطة ملاك الطهارة المائية بالوجدان وعدم التحريم.

هذا ولكن يمكن أن يقال : إطلاق آية الوضوء يقتضي كون وجوبه‌


[١] المائدة : ٦.

[٢] المائدة : ٦ , والنساء : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست