responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 156

______________________________________________________

تحريمه مانع من التقرب المعتبر في العبادة , التي منها الوضوء إجماعاً ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ فيبطل بدونه. وأما في صورة الانحصار فيبتني البطلان على عدم صلاحية وجوب الوضوء لمزاحمة تحريم الغصب , كما هو الظاهر , المتسالم عليه عند الأصحاب. وإلا فلو صلح لذلك , لوجود ملاكه في حال انطباقه على الاستعمال المحرم , كان المورد من صغريات مسألة الاجتماع , فيمكن التقرب بالفعل على تقدير تقديم جانب الأمر. لقوة ملاكه , أو سقوط الأمر والنهي معاً لتساوي ملاكيهما , فتصح الطهارة حينئذ.

هذا ولكن الدعوى المذكورة ـ أعني : كون الوضوء من الإناء استعمالا له ـ ممنوعة موضوعاً وحكماً ( أما الأول ) فلأن الاستعمال عبارة عن إعمال الشي‌ء فيما يصلح له. والإناء إنما يصلح للطرفية , فاستعماله إنما يكون بجعله ظرفاً للماء , وأما غسل الوجه بالماء المأخوذ منه فإنما يكون استعمالا للماء لا للإناء , ( وأما الثاني ) فلما عرفت من أن المستفاد من الأدلة كون تحريم المغصوب إنما هو بمعنى تحريم التصرف فيه , كما هو الجاري على ألسنتهم , ويقتضيه التوقيع الشريف المتقدم ـ كما عرفت ـ فلو كان الاستعمال تصرفاً حرم وإلا فلا.

ولأجل منع الدعوى المذكورة فصل جماعة بين صورتي الانحصار وعدمه , فحكموا بالبطلان في الأولى وبالصحة في الثانية. أما الصحة في الثانية , فلأن الغرفة الأولى المأخوذة من الإناء بعد صيرورتها في الكف يكون حالها حال الماء الموجود في الإناء المملوك , فيجوز استعمالها في الطهارة كما يجوز استعماله فيها , وكذا حال بقية الغرفات. وأما البطلان في الأولى فلأنه بأخذ الغرفة الأولى ـ حيث يحرم عليه أخذ ما عداها ـ لا يكون واجداً للماء , كي يشرع في حقه الوضوء , وإذ لا أمر بالوضوء يمتنع التقرب‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست