responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 158

______________________________________________________

مطلقاً غير مشروط بالوجدان , فيكون ملاكه كذلك. ويقتضيه الإجماع المحكي على حرمة إراقة الماء بعد الوقت. وأما استفادة كونه مشروطاً بالوجدان من جهة الجمع العرفي بينها وبين آية التيمم ـ حسب ما ذكر ـ فغير ظاهر في مثل هذا القيد , كما يظهر من ملاحظة نظائره. فإنه إذا قيل : إذا جاءك زيد فقدم له تمراً , فان لم تجد فماء بارداً. لا يفهم منه أن ملاك حسن تقديم التمر مشروط بوجدانه. وبالجملة : القيود الاضطرارية ليست كغيرها من القيود. مثلا إذا قيل : تجب الصلاة تماماً على الناس , وإذا سافروا قصّروا. يقيد الكلام الأول بالثاني , ونتيجة الجمع بالتقييد أنه تجب الصلاة تماماً على غير المسافرين , وتجب قصراً على المسافرين , فيكون ملاك وجوب التمام مشروطاً بعدم السفر , كما أن ملاك القصر مشروط بالسفر , فيكون كلٌّ من التمام والقصر واجباً في غير مورد الآخر , ويكون في عرضه. وهذا بخلاف القيود الاضطرارية , فإذا قيل : تجب الصلاة قياماً , وفي حال الاضطرار تجب جلوساً. لا يفهم أن ملاك القيام مشروط بالاختيار , بل يفهم أن ملاكه مطلق غير مشروط بالاختيار , وأن تشريع الجلوس من جهة الضرورة , لا لقصور ملاك القيام. وملاحظة النظائر من الابدال الاضطرارية تستوجب وضوح ما ذكرنا.

ويزيده وضوحاً بناء الأصحاب ( قدهم ) على بدلية الابدال الاضطرارية إذ لا معنى لبدلية الجلوس عن القيام في الصلاة , إذا كان ملاك القيام مشروطاً بالاختيار , ولذا لم يكن بناؤهم على بدلية القصر عن التمام , كما كان بناؤهم على بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل , حتى أن المكلف ينوي البدلية عند فعل التيمم , ولا ينوي البدلية عند فعل القصر , كما لا ينوي بدلية التمام عن القصر. وبالجملة : لا ريب في صحة نية البدلية‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست