عن الجواز. نعم مقتضى الجمود على بعض العبارات كبعض النصوص [١] هو الحرمة , لكنه محمول على إرادة الميتة النجسة لا غير.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد به موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « إن رسول الله (ص) , قال : من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها , فإنه لا يحل دم امرء مسلم , ولا ماله إلا بطيبة نفسه » [٢]. والمراد منه التصرف , لا خصوص الاستعمال , ولا مطلق الانتفاع. ويشهد به التوقيع المروي عن الاحتجاج وإكمال الدين « لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » [٣] , فان به يرتفع إجمال الفعل المقدر في قوله (ع) : « لا يحل دم .. ».
[٢] الوضوء من الإناء المغصوب ( تارة ) : يكون بالارتماس فيه ( واخرى ) : بصب ما فيه على الأعضاء ( وثالثة ) : بالاغتراف منه. والظاهر أن موضوع كلام المتن هو الأخير , وهو ( تارة ) : يكون بالاغتراف منه تدريجاً , حسب ترتيب غسل الأعضاء ( واخرى ) : باغتراف تمام المقدار المحتاج إليه في الوضوء دفعة واحدة ( والأولى ) هي موضوع حكمه بالبطلان مطلقاً ولو مع عدم الانحصار. والوجه فيه : دعوى كون الوضوء من الإناء المغصوب استعمالا عرفاً للإناء المغصوب , فيكون محرماً شرعاً , واقتضاء ذلك للبطلان في صورة عدم الانحصار واضح , لأن
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١ , ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.