نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 154
فصل في حكم الأواني
( مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة [١] , من الأكل والشرب والوضوء والغسل. بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً [٢] , وكذا غير الظروف من جلدهما , بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال [٣] , فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما. وأما ميتة ما لا نفس له ـ كالسمك ونحوه ـ فحرمة استعمال جلده غير معلوم [٤] ,
عدم الاعتبار بوسواسه , ولازم ذلك الرجوع إلى ما هو المتعارف عند غيره.
فصل في أحكام الأواني
[١] لأنه بعد البناء على نجسة الجلد ينجس المظروف , فلا يجوز أكله , ولا شربه , ولا غير ذلك مما يعتبر في جوازه الطهارة. فمرجع عدم جواز الاستعمال إلى عدم جواز الأمور المذكورة.
[٢] قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة , وفي أحكام النجاسات , أن الأقوى جواز الانتفاع بها مطلقاً , بنحو الاستعمال وغيره.
[٣] قال في كشف الغطاء : « الظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره , أو لجعله بواً , أو لإطعام الكلاب , أو في بناء , أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك , ليس من الاستعمال ».
[٤] لاختصاص أدلة المنع بغيرها , بل ظاهر الجواهر وغيرها المفروغية
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 154