responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 154

فصل في حكم الأواني‌

( مسألة ) : لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة فيما يشترط فيه الطهارة [١] , من الأكل والشرب والوضوء والغسل. بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً [٢] , وكذا غير الظروف من جلدهما , بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال [٣] , فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما. وأما ميتة ما لا نفس له ـ كالسمك ونحوه ـ فحرمة استعمال جلده غير معلوم [٤] ,

______________________________________________________

عدم الاعتبار بوسواسه , ولازم ذلك الرجوع إلى ما هو المتعارف عند غيره.

فصل في أحكام الأواني‌

[١] لأنه بعد البناء على نجسة الجلد ينجس المظروف , فلا يجوز أكله , ولا شربه , ولا غير ذلك مما يعتبر في جوازه الطهارة. فمرجع عدم جواز الاستعمال إلى عدم جواز الأمور المذكورة.

[٢] قد تقدم في مبحث نجاسة الميتة , وفي أحكام النجاسات , أن الأقوى جواز الانتفاع بها مطلقاً , بنحو الاستعمال وغيره.

[٣] قال في كشف الغطاء : « الظاهر أن الانتفاع به لوقود الحمام أو لغيره , أو لجعله بواً , أو لإطعام الكلاب , أو في بناء , أو غيرها أو للتوصل إلى قتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك , ليس من الاستعمال ».

[٤] لاختصاص أدلة المنع بغيرها , بل ظاهر الجواهر وغيرها المفروغية‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست