نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 153
لكن إذا كانا ثوبين , وكرر الصلاة فيهما , صحت [١],
( مسألة ٣ ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة , في أنه هل أزال العين أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة [٢] , إلا أن يرى فيه عين النجاسة ولو رأى فيه نجاسة , وشك في أنها هي السابقة , أو أخرى طارئة , بنى على انها طارئة [٣].
( مسألة ٤ ) : إذا علم بنجاسة شيء , وشك في أن لها عيناً أم لا , له أن يبني على عدم العين [٤] , فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها , وإن كان أحوط.
( مسألة ٥ ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف [٥] , ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.
ولازم جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة الملاقي , لأن من أحكام النجس نجاسة ملاقية.
[١] للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر.
[٢] لقاعدة الصحة , الجارية بعد الفراغ.
[٣] لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كونه مورداً لقاعدة الصحة بعد الفراغ.
[٤] لأن وجود العين من موانع التطهير شرعاً , ويمكن إحراز عدمها بالأصل , كسائر الموانع. نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل , فأصالة عدمها لا تثبت وصوله اليه , إلا بناء على الأصل المثبت. أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص , كما ادعي في التطهير من الحدث.
[٥] إذ لا ريب في عدم سقوط وجوب التطهير عليه , بل الثابت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 153