responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 153

لكن إذا كانا ثوبين , وكرر الصلاة فيهما , صحت [١],

( مسألة ٣ ) : إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة , في أنه هل أزال العين أم لا؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا؟ يبني على الطهارة [٢] , إلا أن يرى فيه عين النجاسة ولو رأى فيه نجاسة , وشك في أنها هي السابقة , أو أخرى طارئة , بنى على انها طارئة [٣].

( مسألة ٤ ) : إذا علم بنجاسة شي‌ء , وشك في أن لها عيناً أم لا , له أن يبني على عدم العين [٤] , فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها , وإن كان أحوط.

( مسألة ٥ ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف [٥] , ولا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.

______________________________________________________

ولازم جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف الحكم بنجاسة الملاقي , لأن من أحكام النجس نجاسة ملاقية.

[١] للعلم بوقوع الصلاة في الطاهر.

[٢] لقاعدة الصحة , الجارية بعد الفراغ.

[٣] لأن رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كونه مورداً لقاعدة الصحة بعد الفراغ.

[٤] لأن وجود العين من موانع التطهير شرعاً , ويمكن إحراز عدمها بالأصل , كسائر الموانع. نعم لو كانت العين حاجبة عن وصول الماء إلى المحل , فأصالة عدمها لا تثبت وصوله اليه , إلا بناء على الأصل المثبت. أو يدعى قيام السيرة عليه بالخصوص , كما ادعي في التطهير من الحدث.

[٥] إذ لا ريب في عدم سقوط وجوب التطهير عليه , بل الثابت‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست