responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 152

______________________________________________________

ما فيه الذيل لا يلازم إجمال ما هو خال عنه , فيرجع إليه في أطراف العلم الإجمالي , كما يرجع إليه في الشبهة البدوية. اللهم إلا أن يدعى ظهور الذيل بنحو يعارض جميع أدلة الاستصحاب. لكنه ممنوع جداً. ولو سلم لم يكن فرق بين المقام وبين ما إذا توضأ بمائع مردد بين البول والماء , مع أنه 1 بنى على جريان استصحاب طهارة الأعضاء , وبقاء الحدث , مع العلم ببطلان أحدهما.

وأشكل من ذلك ما ذكره بعض الأعاظم في وجه المنع من أن الاستصحاب من الأصول المحرزة التي هي واسطة بين الأصول التعبدية ـ مثل قاعدة الطهارة ـ وبين الامارة , لتضمن دليله إلغاء الشك ولزوم العمل على إحراز الواقع , ولذا يقوم مقام القطع المأخوذ موضوعاً على نحو الطريقية فإذا كان دليله يقتضي جعل العلم تعبداً في مورده , فلو جرى في تمام الأطراف كان ذلك تناقضاً , ضرورة وضوح المناقضة بين العلم بالطهارة في كل من الأطراف مع العلم بالنجاسة في واحد منها. إذ فيه : أن العلم التعبدي بالطهارة لا يضاد العلم الوجداني بالنجاسة إلا مع تضاد مقتضاهما , فاذا فرضنا أن العلم الإجمالي بالطهارة لا أثر له , فكيف يكون مضاداً للعلم التفصيلي التعبدي بالنجاسة؟ إذ ليس العلم التعبدي إلا جعل الحكم الثابت للعلم , وجعل حكم العلم بالنجاسة في كل من الأطراف لا يضاد العلم الحقيقي بالطهارة في الواحد المردد , لأن الطهارة المعلومة بالإجمال ليست حكماً اقتضائياً , ليزاحم جعل أحكام النجاسة في الطرفين , كيف ولازم ما ذكره ( قده ) المنع من جريان الأصول حتى لو لم تكن محرزة لعين ما ذكر في وجه المنع في المحرزة ( وبالجملة ) : ما ذكره 1 من الفرق بين الأصول المحرزة وغيرها من الغموض بمكان. وتمام المسألة في الأصول.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست