و ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ) في الآية الثانية لا يظهر المراد منها على وجه تختص بالقبل , فالاستدلال بالآيتين محل تأمل وإشكال بالنظر إليهما. وأما بالنظر الى النصوص فهي متعارضة في تفسيرها والجمع العرفي بينها مشكل. لأن خبر ابن أبي يعفور ظاهر في تفسير الآية الأولى مما يقتضي جواز الوطء في الدبر. ومصحح معمر بن خلاد ظاهر في تفسيرها بغير ذلك. ولعل الجمع بينها يقتضي أن الاستدلال بالآية الأولى من باب المجاراة والإقناع , لا من باب بيان الحقيقة والواقع. فلاحظ.
[٢] وتقدم أن ظاهر النصوص الدالة على تحليل ما عدا القبل , أو موضع الدم , أو ذلك الموضع : تحليل الوطء في الدبر. فراجع.
[٣] المراد به صاحب الجواهر في مبحث النفقات.
[٤] يكفي في الاشكال ما في رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة , فإن اعتبار رضاها في جوازه دليل على أنه ليس من حقوق الزوجية. وما دل من النصوص على وجوب إطاعتها الزوج [٢] لا يخلو من إجمال. إذ لا يمكن الأخذ به في كل فعل ضرورة. وما ورد من كونها لعبة