responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 64

بل الأحوط تركه. خصوصاً مع عدم رضاها بذلك [١].

( مسألة ٢ ) : قد مر في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً [٢] وإن قلنا بجوازه في غير حال الحيض.

( مسألة ٣ ) : ذكر بعض الفقهاء [٣] ممن قال بالجواز : أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً. وهو مشكل [٤]

______________________________________________________

و ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ) في الآية الثانية لا يظهر المراد منها على وجه تختص بالقبل , فالاستدلال بالآيتين محل تأمل وإشكال بالنظر إليهما. وأما بالنظر الى النصوص فهي متعارضة في تفسيرها والجمع العرفي بينها مشكل. لأن خبر ابن أبي يعفور‌ ظاهر في تفسير الآية الأولى مما يقتضي جواز الوطء في الدبر. ومصحح معمر بن خلاد‌ ظاهر في تفسيرها بغير ذلك. ولعل الجمع بينها يقتضي أن الاستدلال بالآية الأولى من باب المجاراة والإقناع , لا من باب بيان الحقيقة والواقع. فلاحظ.

[١] لما تقدم في خبر عبد الله بن أبي يعفور [١].

[٢] وتقدم أن ظاهر النصوص الدالة على تحليل ما عدا القبل , أو موضع الدم , أو ذلك الموضع : تحليل الوطء في الدبر. فراجع.

[٣] المراد به صاحب الجواهر في مبحث النفقات.

[٤] يكفي في الاشكال ما في رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة‌ , فإن اعتبار رضاها في جوازه دليل على أنه ليس من حقوق الزوجية. وما دل من النصوص على وجوب إطاعتها الزوج‌ [٢] لا يخلو من إجمال. إذ لا يمكن الأخذ به في كل فعل ضرورة. وما ورد من كونها لعبة‌


[١] راجع أول الفصل.

[٢] راجع الوسائل باب : ٩١ من أبواب مقدمات النكاح.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست