responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 65

لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات , حتى يكون تركه نشوزاً.

( مسألة ٤ ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل [١] , والعدة , واستقرار المهر , وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية , وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة , وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها , وفي حرمة البنت والأم , وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول. نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة‌

______________________________________________________

الرجل‌ [١] , أو ريحانته‌ [٢] , أو نحو ذلك , غير ظاهر فيما نحن فيه. ومثله ما ورد من أن من حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في حاجته ولو كان على ظهر قتب‌ [٣].

[١] قال في القواعد : « وهو كالقبل في جميع الأحكام , حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى , والحد , ومهر المثل مع فساد العقد , والعدة , وتحريم المصاهرة , إلا في التحليل , والإحصان , واستنطاقها في النكاح » , وفي كشف اللثام : نسب ذلك الى الشيخ وكثير. والوجه فيه : صدق الوطء , والمس , والدخول , والإيتاء , ونحوها من العناوين التي أخذت موضوعاً للأحكام المذكورة.


[١] راجع الوسائل باب : ٨٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢ , باب : ٧٢ حديث : ٤ , ١٠.

[٢] راجع الوسائل باب : ٨٧ من أبواب مقدمات النكاح.

[٣] الوسائل باب : ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست