نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 65
لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات , حتى يكون تركه نشوزاً.
( مسألة ٤ ) : الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل [١] , والعدة , واستقرار المهر , وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية , وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة , وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها , وفي حرمة البنت والأم , وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة على الدخول. نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة
الرجل [١] , أو ريحانته [٢] , أو نحو ذلك , غير ظاهر فيما نحن فيه. ومثله ما ورد من أن من حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في حاجته ولو كان على ظهر قتب [٣].
[١] قال في القواعد : « وهو كالقبل في جميع الأحكام , حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى , والحد , ومهر المثل مع فساد العقد , والعدة , وتحريم المصاهرة , إلا في التحليل , والإحصان , واستنطاقها في النكاح » , وفي كشف اللثام : نسب ذلك الى الشيخ وكثير. والوجه فيه : صدق الوطء , والمس , والدخول , والإيتاء , ونحوها من العناوين التي أخذت موضوعاً للأحكام المذكورة.
[١] راجع الوسائل باب : ٨٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢ , باب : ٧٢ حديث : ٤ , ١٠.