لليهود , ولم يعن في أدبارهن » [١] , وخبر سدير قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : قال رسول الله (ص) : محاش النساء على أمتي حرام » [٢] , ومرسل الصدوق في الفقيه : « قال رسول الله (ص) : محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام » [٣]. ونحوها غيرها. لكن الأول إنما يدل على قصور الآية عن الدلالة على الجواز , ولعل أهل المدينة يستدلون بها عليه , فأراد (ع) بيان بطلان استدلالهم , فلا يدل على الحرمة. وأما الثاني : فضعيف السند. وأما غيره من النصوص :فهو قاصر السند , بل بعضها قاصر الدلالة. ولو سلمت الدلالة في الجميع , فلا تصلح لمعارضة ما هو نص في الجواز مما عرفت , بل الجمع بينها يقضي بالحمل على الكراهة.
هذا كله الكلام في النصوص. وأما في الآيات : فقد استدل القائلون بالجواز بقوله تعالى ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ )[٤] , كما أشير الى ذلك في مصحح معمر. والقائلون بالمنع بقوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ )[٥] كما أشير إليه في صحيح علي بن الحكم المتقدم. وفي كلا الاستدلالين إشكال , لخفاء الدلالة في المقامين , وعدم وضوح المقصود بنحو يعول عليه في إثبات الحكم الشرعي , فإن ( أَنّى ) في الآية الاولى لا يظهر أن المراد منها المكان , بمعنى الموضع من المرأة , حتى يشمل الدبر , والمنصرف من المكان مكان الفعل , لا الموضع من المرأة.
[١] الوسائل باب : ٧٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٧٢ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٥.