responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 62

______________________________________________________

نعم , ذلك له. قلت : وأنت تفعل ذلك. قال (ع) : إنا لا نفعل ذلك » [١] ‌, و‌خبر عبد الله بن أبي يعفور : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها , قال (ع) : لا بأس إذا رضيت. قلت : فأين قول الله عز وجل ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ )؟ قال (ع) : هذا في طلب الولد , فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله , إن الله عز وجل يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) » [٢] ‌, و‌خبر حماد بن عثمان : « سألت أبا عبد الله (ع) ـ وأخبرني من سأله ـ عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ـ وفي البيت جماعة ـ فقال لي ـ ورفع صوته ـ : قال رسول الله (ص) : من كلّف مملوكه ما لا يطيق فليعنه. ثمَّ نظر في وجه أهل البيت ثمَّ أصغى الي فقال (ع) : لا بأس به » [٣]. ونحوها غيرها. وفي كشف اللثام , وعن القميين , وابن حمزة والشيخ أبي الفتوح الرازي , والراوندي في اللباب , والسيد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل : الحرمة , وعن كشف الرموز لتلميذ المحقق : « وكان فاضل منا شريف يذهب إليه ( يعني : التحريم ) ويدعى أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة ». وقد يشهد لهم‌ مصحح معمر بن خلاد , قال : « قال لي أبو الحسن (ع) : أي شي‌ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأساً. فقال : إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول , فأنزل الله عز وجل : ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) من خلف أو قدام , خلافاً


[١] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤‌.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست