responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 61

هل هو حرام أو لا؟ وجهان. الأحوط : الحرمة [١].

فصل

فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة , وفيه مسائل :

( مسألة ١ ) : الأقوى ـ وفاقاً للمشهور ـ جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً [٢] , على كراهة شديدة‌

______________________________________________________

[١] كما يقتضيها إطلاق حرمة النظر ووجه الجواز : دعوى انصرافه الى غير ذلك. وفي مباحث التخلي قد يظهر من المصنف ترجيح الجواز بقوله : « والواجب ستر لون البشرة دون الحجم ». اللهم إلا أن يكون مراده من لون البشرة نفس البشرة , ومن الحجم الهيئة الخاصة عند ما تستر بالنورة ونحوها , كما تقدم هناك. وكيف كان فالإطلاق محكم , والانصراف لا يعتد به.

فصل‌

فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة‌

[٢] عن الانتصار , والخلاف , والغنية , والسرائر : الإجماع عليه وفي التذكرة : « ذهب علمائنا إلى كراهة إتيان النساء في أدبارهن , وأنه ليس بمحرم ». ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح علي بن الحكم قال : « سمعت صفوان يقول : قلت للرضا (ع) : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة , فهابك واستحى منك أن يسألك عنها. قال (ع) : ما هي؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها قال :

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست