نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 503
يصدر منه رد له , فالظاهر صحته بالإجازة [١]. نعم لو استؤذن فنهى ولم يأذن , ومع ذلك أوقع الفضولي العقد , يشكل صحته بالإجازة , لأنه بمنزلة الرد بعده [٢]. ويحتمل صحته بدعوى الفرق بينه وبين الرد بعد العقد , فليس بأدون من عقد المكره [٣] , الذي نقول بصحته إذا لحقه الرضا. وإن كان لا يخلو ذلك أيضاً من إشكال [٤].
( مسألة ٢٤ ) : لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية [٥] ولا الالتفات الى ذلك. فلو تخيل كونه ولياً أو وكيلا.
[١] قد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) في التنبيه الثاني من تنبيهات القول في الإجازة : أنه مسلم عند الأصحاب. ويقتضيه القواعد العامة , لأن قدح الكراهة في الصحة خلاف عمومات الصحة.
[٢] هذه المنزلة غير طاهرة , بل هي واضحة المنع في صورة عدم الإذن , فإنها خلاف عمومات الصحة من دون مخصص.
[٣] قد يقال : إنه أدون , من جهة أن عقد المكره كان صادراً بمباشرة المكره , فالنسبة إليه ظاهرة , بخلاف المقام.
[٤] الاشكال ضعيف. ولذا كان المشهور الصحة. وعن الحدائق : دعوى الاتفاق عليها.
[٥] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. وفي الجواهر : القطع به , لإطلاق الأدلة. انتهى. وقد يقتضيه صحيح محمد بن قيس الوارد في بيع ولد المالك جارية أبيه بغير اذنه [١] , بناء على ظهور كون البيع لاعتقاد كونه ولياً على البيع كأبيه.
[١] الوسائل باب : ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 503