responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 504

وأوقع العقد , فتبين خلافه , يكون من الفضولي , ويصح بالإجازة.

( مسألة ٢٥ ) : لو قال في مقام إجراء الصيغة : « زوجت موكلتي فلانة » مثلاً , مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح ويقبل الإجازة , أم لا؟ الظاهر الصحة [١]. نعم لو لم يذكر لفظ : « فلانة » ونحوه , كأن يقول : « زوجت موكلتي » وكان من قصده امرأة معينة , مع عدم كونه وكيلا عنها , يشكل صحته بالإجازة [٢].

( مسألة ٢٦ ) : لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة العقد [٣] دون المهر , أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس , أو من حيث القلة والكثرة؟ فيه إشكال.

______________________________________________________

[١] عملاً بعمومات الصحة من دون مقيد. وقد سبق في المسألة السابقة.

[٢] لعدم وقوع العقد عليها صريحاً , ولا ظاهراً. بل هو من قبيل العقد بالمجازات البعيدة , التي لا دليل واضح على صحة العقد بها.

[٣] قد تحقق أن العقد الوارد على الجملة ينحل الى عقود متعددة بتعدد الأبعاض. ولذا جاز تبعض الصفقة. كما أن العقد الوارد على المشروط ينحل الى عقدين أحدهما وارد على المشروط , والآخر وارد على الخالي عن الشرط. ولذا كان التحقيق أن بطلان الشرط لا يقتضي بطلان العقد , وأنه يثبت الخيار بتخلف الشرط. ولأجل ذلك قد يدعى جواز إجازة العقد دون المهر , لان المهر بمنزلة الشرط. لكن ظاهر الجواهر ـ فيما لو زوجها الولي بدون مهر المثل ـ التسالم على عدم جواز إجازة العقد دون المهر.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست