responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 502

( مسألة ٢٣ ) : إذا كان كارها حال العقد إلا أنه لم‌

______________________________________________________

مجمل لا يدل على أحد الأمرين بعينه.

وأما كلمات الأصحاب مثل قولهم في مقام الاستدلال على صحة الفضولي : إن الشرائط كلها حاصلة إلا رضا المالك , وقولهم : الإجازة لا يكفي فيها السكوت لأنه لا يدل على الرضا , ونحوها من كلماتهم. فلا بد أن تحمل على الرضا الإنشائي لا مطلق الرضا. وإلا لم يكن وجه لاعتبار الإجازة , ولا للأبحاث التي ذكروها فيها , بل كان اللازم أن يكون العنوان الرضا.

والظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا بين العبد الذي عقد بغير إذن سيده , وبين غيره. وما في كلام شيخنا الأعظم (ره) من أنه لا إشكال في عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيد , لعدم تحقق المعصية له , التي هي مناط المنع في الاخبار , كما يقتضيه ما في الصحيح من‌ قوله (ع) : « إنه لم يعص الله , وإنما عصى سيده » [١]. فيه : أن المراد من معصية السيد عقده بغير إذنه , لا العقد مع الكراهة , كما هو معنى المعصية عرفاً , حتى يكون الرضا كافياً في رفع المعصية , إذ لازم ذلك صحة عقده مع غفلة السيد , لعدم الكراهة حينئذ , مع أنه لا ريب في عدم صحة عقده حينئذ. ويشهد لذلك قوله (ع) : « فإذا أجازه جاز » ‌[٢] , ولم يقل : « فإذا رضي جاز » , أو « إذا لم يكره جاز ».

ولأجل ما ذكرنا يتعين البناء على ما في المتن , كما هو ظاهر الأصحاب , حيث اشترطوا في صحة الفضولي الإجازة , وهي غير الرضا. وكأنه لأجل ذلك نسب شيخنا الأعظم (ره) كونه من الفضولي إلى ظاهر الأصحاب.


[١] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.

[٢] تقدم في ص : ٤٩٦ أن نص الحديث : « فإذا أجازه فهو له جائز ».

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست