responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 47

السن الذي هو شبه القواعد من النساء , على الأحوط [١].

( مسألة ٣٨ ) : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه [٢]

______________________________________________________

[١] فإن المقداد في كنز العرفان في تفسير ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ) قال : « قيل : المراد بهم الشيوخ الذين سقطت شهوتهم وليس لهم حاجة الى النساء. وهو مروي عن الكاظم (ع). والإربة : الحاجة » وفيه : أنه مرسل ضعيف في نفسه. فضلا عن صلاحية معارضته لما عرفت. ولذا قال في محكي جامع المقاصد : « ولو كان شيخاً كبيراً جداً هرماً ففي جواز نظره احتمال. ومثله العنين والمخنث , وهو المشبه بالنساء. واختار في التذكرة أنهم كالفحل , لعموم الآية. وهو قوي ». لكن في الجواهر : « أن المراد بغير اولي الإربة من لا يشتهي النكاح , لكبر سن ونحوه , شبه القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحا ولا تطمع فيه ». وضعفه ظاهر مما سبق.

[٢] نص على ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما. ويظهر من كلمات بعض : أنه من المسلمات , لعمومات المنع من النظر , و‌في مرفوع أحمد ابن أبي عبد الله قال : « استأذن ابن أم مكتوم على النبي (ص) وعنده عائشة وحفصة , فقال لهما : قوما فادخلا البيت , فقالتا : إنه أعمى. فقال (ص) : إن لم يركما فإنكما تريانه » [١] ‌, و‌المرسل عن أم سلمة قالت : « كنت عند رسول الله (ص) وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم ـ وذلك بعد أن أمر بالحجاب ـ فقال : احتجبا , فقلنا : يا رسول الله : أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟! » [٢].


[١] الوسائل باب : ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست