responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 46

كما لا يجوز للعنين والمجبوب بلا إشكال [١]. بل ولا لكبير‌

______________________________________________________

أبا جعفر (ع) عن قوله عز وجل ( أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ .. ) الى آخر الآية قال (ع) : الأحمق الذي لا يأتي النساء » [١] ‌ونحوه غيره. وهو لا ينطبق على الخصي. ومن ذلك تعرف ضعف القول بجواز نظره مطلقاً , حراً كان الخصي أو مملوكاً , الى مالكته وغيرها , كما نسب الى ابن الجنيد , وطائفة من المتأخرين , منهم السبزواري في الكفاية , وإن كان في النسبة إلى الأول تأمل. مع أنه قد ورد المنع في بعض النصوص من نظره الى غير مالكته , ففي خبر عبد الملك بن عتبة النخعي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن أم الولد , هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال (ع) : لا يحل ذلك » [٢] ‌, و‌خبر محمد بن إسحاق قال : « سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت : يكون الرجل خصي يدخل على نسائه , فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن. قال (ع) : لا » [٣]. وإن كان مقتضى الجمع العرفي بينهما وبين الصحيح المتقدم الحمل على الكراهة. فالعمدة عمومات المنع من النظر ووهن الصحيح المتقدم باعراض المشهور.

[١] لخروجهما عن الخصي الذي هو محل الخلاف والاشكال , فيرجع فيهما الى عمومات المنع. وعن الشافعي : تفسير ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ) بالخصي , والمجبوب. ولم يعرف ذلك لغيره. وكأنه حمل الآية على معنى من لم يكن له حاجة في النساء. لكن على هذا لا يختص بما ذكر. وكيف كان لا مجال للأخذ بالآية الشريفة في غير ما فسرت به في النصوص المتقدمة.


[١] الوسائل باب : ١١١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٢٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٢٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست