[١] وفي الشرائع والقواعد والإرشاد والتحرير والتلخيص : القول بالحرمة , بل نسب الى المشهور. لما ورد من أن صوتها عورة. ولموثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) : « قال : قال أمير المؤمنين (ع) : لا تبدأوا النساء بالسلام , ولا تدعوهن الى الطعام , فإن النبي (ص) قال : النساء عي , وعورة , فاستروا عيهن بالسكوت , واستروا عورتهن بالبيوت » [١] , وفي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « لا تسلم على المرأة » [٢]. لكن الأول لا مأخذ له يعتد به , فقد قال في كشف اللثام : « لا يحضرني الخبر بكون صوتها عورة مسنداً , وإنما رواه المصنف في المدنيات الاولى مرسلا , ونفقات المبسوط تعطي العدم ». والآخران قاصرا الدلالة , كما يظهر من التأمل فيهما. ولو سلمت فالسيرة القطعية على خلافهما , كما صرح بذلك جمع من الأعاظم. ولذا اختار الجواز العلامة في التذكرة , والكركي , وغيرهما ـ على ما حكي. واختاره في الجواهر , وشيخنا الأعظم (ره) , وغيرهما من أكابر علماء الأعصار الأخيرة , بل كاد يكون من الواضحات التي لا يحسن الكلام فيها والاستدلال عليها.
[٢] قطعاً كما في الجواهر , بإضافة خوف الفتنة , وهو كذلك , لما سبق.
[٣] كما نص على ذلك في الجواهر , بل قال : « لا فرق بينهما نصاً , وفتوى ». وهو كذلك. وكأن الاقتصار في الشرائع والقواعد على ذكر
[١] الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 48