responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 460

بدون إذنه وقف على إجازته فان رأى المصلحة وأجاز صح , ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة , لأنه ليس كالمجنون والصبي [١] مسلوب العبارة , ولذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولي.

( مسألة ٨ ) : إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الامهار ونحو ذلك فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي , وإن لم أر من تعرض له [٢].

______________________________________________________

بحاله لم يقبل منه. وكذلك الكلام في تعيين مكان العقد أو زمانه , فإنه يقبل منه التعيين , إلا إذا كان موجباً لضياع المال بحسب حاله. وبالجملة : إذا اعتبرت الضرورة في جواز تزويجه وجب الاقتصار على الضرورة في الزوجة والمكان والزمان وغيرهما من الجهات التي تختلف في زيادة المال , ولا يقبل تعيين السفيه في واحدة من الجهات إذا كان يوجب اختلاف المال. وإن اكتفى بكون التصرف متعارفاً وإن لم تدع الضرورة إليه قبل تعيينه , إلا إذا لم يكن لائقاً بحاله , وكان موجباً لزيادة المال.

[١] هذا مما لا إشكال فيه. ويقتضيه عموم الأدلة , بل قد تقدم في كتاب الإجارة أن من المحتمل أن يكون الصبي كذلك.

[٢] لكن ظاهر حصرهم أسباب الحجر بخصوص السفه في المال وأن الحجر يرتفع بالرشد في المال : أن السفه في غير الماليات لا أثر له في الحجر. ويقتضيه عموم السلطنة. وليس السفه في التزويج إلا كالسفه في المأكل , والمسكن , والملبس , والمركب , ومعاشرة الاخوان , وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالإنسان مما لا يستوجب إتلاف المال وتبذيره. فان من الضروري‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست