نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 459
أقواهما : الثاني. والمراد من البطلان عدم النفوذ , بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ. ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال [١].
( مسألة ٧ ) : لا يصح نكاح السفيه [٢] المبذر إلا بإذن الولي. وعليه أن يعين المهر والمرأة [٣]. ولو تزوج
[٢] قال في الشرائع : « والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر , ولو أوقع كان العقد فاسداً وإن اضطر الى النكاح جاز للحاكم أن يأذن له سواء عين الزوجة أو أطلق ». ونحوه ما في القواعد. ووجه عدم نفوذ نكاحه : أن النكاح تصرف في المال , لما يترتب عليه من المهر والنفقة , والسفيه محجور عن ذلك إجماعاً. وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في لزوم الاقتصار في الاذن على حال الضرورة , فإذا تزوج مع عدم الضرورة الى ذلك لم يصح وإن أذن له الولي , فإن الظاهر أنه لا خلاف عندهم فيه , مع أنه لا يظهر الفرق بين النكاح وغيره , إذ في غير النكاح يصح تصرفه إذا أذن له الولي وكان التصرف عقلائياً وإن لم تكن ضرورة تدعو اليه , فما الذي ميز النكاح عن غيره؟! اللهم إلا أن تحمل الضرورة في كلامهم على الحاجة المتعارفة , كما هو غير بعيد عن مذاقهم , وإن كان بعيدا عن عبارتهم. ولأجل ما ذكرنا لم يتعرض في المتن لذكر الضرورة , واكتفى بالمصلحة.
[٣] تعيين المهر من وظائف الولي. أما تعيين المرأة فمن وظائف الزوج , وليس هو سفيهاً في هذه الجهة حتى يكون مولى عليه فيها. نعم إذا كان تعيينه يؤدي الى ضياع المال لم يقبل , لكون المفروض كونه محجوراً عن المال , فلو عين امرأة شريفة يستغرق مهر مثلها ماله أو يزيد عما يليق
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 459