responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 461

( مسألة ٩ ) : كل من الأب والجد مستقل في الولاية [١] فلا يلزم الاشتراك , ولا الاستئذان من الآخر. فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر [٢]. ولو زوج كل منهما من شخص , فان علم السابق منهما فهو المقدم ولغي‌

______________________________________________________

أنه لا ولاية على السفيه فيها , وليس هو ممنوعاً من التصرف إلا بإذن وليه , فليكن السفه في التزويج كذلك. نعم قد يستفاد من‌ رواية عبد الله ابن سنان : « إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره , إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » [١] بناء على إطلاق السفيه , الشامل لما نحن فيه. لكنه غير ظاهر.

[١] بلا إشكال ظاهر ويقتضيه إطلاق النصوص وظاهر الجواهر التوقف في ذلك. حيث أنه في شرح قول ماتنه : « فمن سبق عقده صح » ذكر أنه بناء على استقلال كل منهما بالولاية. انتهى.

[٢] يعني : يصح السابق , كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وعن الغنية والسرائر : الإجماع عليه وفي الجواهر : « لم نعرف فيه خلافاً بينهم , بل يمكن دعوى الإجماع عليه ». والظاهر أنه كذلك. ويقتضيه إطلاق الأدلة. ويشهد له‌ صحيح هشام بن مسلم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع) : « قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى » [٢]. و‌موثق عبيد بن زرارة : « قلت لأبي عبد الله


[١] هذا المضمون مروي بتعبيرات مختلفة وأقرب الكل اليه ما رواه في الوسائل باب : ٢ من احكام الحجر حديث : ٥ , الا أنه نقله عن الخصال عن ابي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ من دون توسط ابن سنان. لكن الموجود في الخصال الجزء : ٢ الصفحة : ٨٩ روايته عن بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان. فلاحظ.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب عقد النكاح حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست