responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 371

وإن كان الأقوى جواز العكس أيضاً. وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج [١] ,

______________________________________________________

قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك » [١] ‌, فليس من باب تقديم القبول , بل من باب الإيجاب ممن وظيفته القبول , كما سيشير إليه في المتن , فلا مجال للاستدلال به على ما نحن فيه. ومثله الإيجاب في البيع من المشترى بأن يقول : « اشتريت فرسك بدينار » مثلا , فيقول البائع : « بعت » أو « قبلت » , فإنه ليس من تقديم القبول على الإيجاب. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في الشرائع بقوله : « ولا يشترط تقديم الإيجاب , بل لو قال : « تزوجت » فقال الولي : « زوجتك » صح ». لكن في المسالك : « وربما قيل بعدم صحته مقدماً , لأن حقيقة القبول الرضا بالإيجاب , فمتى وجد قبله لم يكن قبولا , لعدم معناه. وفيه منع كون المراد من القبول قبول الإيجاب , بل قبول النكاح , وهو متحقق على التقديرين. ولأنا نقول بموجبة , فان القبول حقيقة ما وقع بلفظ : « قبلت » , ولا إشكال في عدم جواز تقديمه بهذا اللفظ , وإنما الكلام فيما وقع بلفظ : « تزوجت » أو « نكحت » فهو في معنى الإيجاب , وتسميته قبولا مجرد اصطلاح ». وعلى هذا يكون النزاع لفظياً , ويكون مرجع القول بالجواز الى القول بجواز الإيجاب ممن وظيفته القبول , لا جواز تقديم القبول على الإيجاب. وهو كما ترى لا يلتئم مع ما في المتن , فان جواز الإيجاب من الزوج سيتعرض له بعد ذلك , بل ولا يلتئم مع كلمات جماعة ممن قال بجواز تقديم القبول وأدلتهم عليه. فلاحظ.

[١] لا يخفى أن الزوجية المجعولة في عقد النكاح مقابل الفردية , فكأن كل واحد من الرجل والمرأة فرد , فاذا تزوج أحدهما بالآخر صار زوجاً‌


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب المتعة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست