نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 370
وإن كان الأقوى عدمه [١] , فيكفي المستقبل , والجملة الخبرية [٢] , كأن يقول : « أزوجك » أو « أنا مزوجك فلانة ». كما أن الأحوط تقديم الإيجاب على القبول [٣] ,
كالمضارع , بل لا فرق بين الفعلين إلا في الحكاية عن زمان التلبس. واحتمال الوعد لا أثر له مع القرينة على إرادة الإنشاء. والاقتصار على المتيقن غير لازم مع وجود الدليل في المشكوك , وكفى بالإطلاق دليلاً. مضافاً الى النصوص الواردة في بيان عقد الانقطاع [١] , المتضمنة جواز إنشائه بمثل : « أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى » , ولا فرق بين الانقطاع والدوام.
[١] كما نسب الى ابن أبي عقيل , والمحقق , وجماعة.
[٢] فإنها كالجملة الفعلية صالحة للخبر والإنشاء , وقد أجمع على جواز العتق بمثل : « أنت حر » , وفي « أعتقتك » إشكال كما أجمعوا على صحة الطلاق بمثل : « أنت طالق ». فما الذي دعى إلى الإشكال فيها هنا؟!.
[٣] كما نسب إلى الأكثر , والأشهر في مطلق العقود. ويقتضيه مفهوم القبول العقدي , فإن مفهوم القبول في نفسه وإن كان يتعلق بالأمر الاستقبالي كما يتعلق بالأمر الماضي , نظير الرضا والحب والبغض ونحوها , بل لا يعتبر فيه وقوع الإيجاب لا في الماضي ولا في المستقبل , لتعلقه بالوجود اللحاظي , إلا أن القبول العقدي ـ أعني : ما يقابل الإيجاب ـ مختص بما يتعلق بالإيجاب الماضي , فيكون معنى القبول المقابل للإيجاب هو الرضا بما جعل وأنشىء. أما الرضا بما يجعل وينشأ فلا يكون قبولا بالمعنى المقابل للإيجاب , فلو تقدم القبول لم يكن قبولاً بذلك المعنى. وأما ما ورد في الروايات الواردة في بيان كيفية المتعة المتضمنة : أنه يقول لها : « أتزوجك متعة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه (ص) , فاذا