responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 372

وان كان الأقوى جواز العكس. وأن يكون القبول بلفظ : « قبلت » [١]. ولا يبعد كفاية « رضيت ». ولا يشترط ذكر المتعلقات , فيجوز الاقتصار على لفظ : « قبلت » من‌

______________________________________________________

بضم الآخر اليه. وهذا الضم كما يمكن لحاظه في الزوجة بأن تنضم الى الرجل , يمكن لحاظه في الرجل بأن يضم إلى الزوجة. لكن شرافة الذكر تقتضي الأول , لأن الضم فيه تابعية ومتبوعية , والرجل أولى بالمتبوعية , كما أن الأنثى أولى بالتابعية , فلذلك تعارف إيجاب المرأة بقولها للرجل : « زوجتك نفسي » , ولم يتعارف إيجاب الرجل بقوله للمرأة : « زوجتك نفسي ». فإذا وقع الإيجاب من الرجل , فتارة : يكون المعنى الذي يوجبه أن تنضم اليه المرأة , فيقول : « تزوجتك » , فتقول هي : « قبلت » ونحوه. وأخرى : يكون المعنى الذي يوجبه معنى آخر غيره , مثل أن يقول الرجل للمرأة : « زوجتك نفسي ». أما الأول : فلا ينبغي الإشكال في صحته , كما يقتضيه إطلاق الأدلة , وما ورد في بيان كيفية المتعة. والاقتصار فيه على مورده ينافيه ما في بعض تلك النصوص , من أنه إذا لم يذكر الأجل انقلب دائماً. فتأمل. وأما الثاني : فلا يخلو من إشكال. ومجرد كون المرأة زوجة في الكتاب والسنة والعرف لا يصحح الاستعمال المذكور , لإمكان أن يكون الزوجية فيها تبعية لا أصلية , نظير عوضية المبيع للثمن. نعم في مادة النكاح يجوز الإيجاب بـ « أنكحتك نفسي » من كل من الرجل والمرأة , لورود كل من الأمرين في الاستعمال الصحيح , قال الله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) [١] , وقال تعالى ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) [٢].

[١] للاقتصار عليه في كلام جماعة. وكأنه للانصراف الى المتعارف.


[١] النساء : ٢٢.

[٢] البقرة : ٢٣٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست