responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 322

( مسألة ١٠ ) : إذا تزوج حر أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها [١] , وإن كان بتوقع الإجازة [٢]. وحينئذ فإن أجاز المولى كشف عن صحته , على الأقوى من كون الإجازة كاشفة [٣]. وعليه المهر [٤]. والولد حر. ولا يحد حد الزنا وإن كان عالما بالتحريم , بل يعزر [٥]. وإن كان عالماً بلحوق الإجازة فالظاهر عدم الحرمة وعدم التعزير أيضا [٦].

______________________________________________________

[١] لأنها أجنبية.

[٢] إذ التوقع للإجازة غير الإجازة , والموجب لكونها زوجة هو الإجازة , والأصل عدمها , فيكون الحكم الظاهري الحرمة.

[٣] أما بناء على الكشف الحقيقي : فيكون العقد صحيحاً حين وقوعه , والوطء حلالا واقعاً حين وقوعه , وإن كان حراماً ظاهراً حين وقوعه , لأصالة عدم وقوع الإجازة , كما عرفت. أما بناء على الكشف الانقلابي ـ كما هو الظاهر ـ : فيكون باطلا حين وقوعه , والوطء حراماً حين وقوعه , وبعد الإجازة يحكم بكون العقد صحيحاً والوطء حلالا من حين وقوعه. فلو أخذ الى الامام قبل تحقق الإجازة على الأول لا يجوز حده واقعاً , وعلى الثاني يجوز حده واقعاً , وإن كان يتبدل بالإجازة.

[٤] يعني. المسمى , لصحة العقد. وكذا يكون الولد حراً , لحرية الوالد , ولا يلحق بالأمة , لاختصاص ذلك بالزنا , وهو منتف , لأن المفروض صحة العقد واقعاً , ولذا لا يحد الواطئ حد الزنا , وإن كان عالماً بحرمة وطء أمة الغير من غير عقد بإذن مولاها.

[٥] لمخالفته الحكم الظاهري.

[٦] لصحة العقد حين وقوعه , فيحل الوطء من أول الأمر , ولا‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست