responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 321

لا فرق , إذ لا خيار في سائر العقود أيضا [١].

______________________________________________________

الشرط , لأن ذلك يتوقف على كون الإنشاء بنحو وحدة المطلوب. وهو كما ترى , ضرورة عدم الفرق بين النكاح وغيره في كيفية إنشائه مشروطا , فاذا كان غيره على نحو تعدد المطلوب كان هو كذلك. فيتعين البناء على الصحة من دون خيار. ولعل الوجه المميز بينه وبين غيره من العقود المالية : أن الملحوظ فيه الجهات الأدبية , وتخلف الشرط لا يقدح فيها , ولذلك لا يرد بالعيوب مهما كانت غير العيوب المخصوصة. فلاحظ.

كما أن عدم ثبوت خيار الاشتراط في النكاح ليس على كليته , فقد ذكر في القواعد : أنه لو شرط أحد الزوجين على الآخر نسباً فظهر من غيره كان له الفسخ , لمخالفة الشرط , وكذا لو شرط بياضاً , أو سواداً , أو جمالا. انتهى. ووافقه عليه في الجواهر , وغيرها. لكنه إن تمَّ فهو لدليل خاص ذكره في الجواهر , وإن كان الاشكال عليه ظاهراً , إذ لا دليل يقتضي العموم. نعم ورد في صحيح محمد بن مسلم : الخيار فيمن تزوجت مملوكاً على أنه حر فتبين أنه رق‌ [١] , وفي صحيح الحلبي : ثبوته فيمن تزوجت رجلا على أنه من بني فلان فتبين أنه من غيرهم‌ [٢]. ولكن التعدي عن موردهما إلى قاعدة كلية كما ترى.

[١] لأن العالم بالفساد مقدم على عدم لزوم العمل بالشرط , فلا موجب لثبوت الخيار له. وفيه : أن الاقدام يكون حينئذ على عدم لزوم العمل بالشرط شرعاً , لا على عدم العمل به , والذي يسقط الخيار الثاني , لا الأول.


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست