responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 323

وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج. ويحد حينئذ حد الزنا إذا كان عالماً بالحكم [١] , ولم يكن مشتبهاً من جهة أخرى [٢]. وعليه المهر بالدخول , وإن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى [٣]. وفي كونه المسمى , أو مهر المثل‌

______________________________________________________

موجب للتعزير , للعلم بحل الوطء حين وقوعه. نعم بناء على الكشف الانقلابي لا يكون العلم بلحوق الإجازة موجباً للعلم بصحة العقد حين وقوعه , ولا لحلية الوطء حين وقوعه , بل العقد باطل حين وقوعه , والوطء حرام حين وقوعه , ويجوز حد الواطئ قبل تحقق الإجازة , كما عرفت.

[١] يعني : كان عالما بحرمة وطئها إذا لم يأذن المولى ولم يجز.

[٢] مثل أن يتخيل أنها أمته , أو زوجته , أو أن المولى قد حللها له , أو نحو ذلك من الاشتباه , فإنه يكون الوطء شبهة , ولا يستحق الحد به , لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

[٣] قد تقدم من المصنف (ره) في المسألة الخامسة عشرة من ( فصل : لا يجوز التزويج في عدة الغير ) : أن الأقوى عدم استحقاق السيد المهر مع علم الأمة بحرمة الوطء. وقد تقدم في الشرح أن الذي يظهر من كلام بعضهم أن الكلام في هذه المسألة في مقامين : الأول : استحقاق السيد المهر. والثاني : استحقاق السيد الأرش. والمصنف فيما سبق ذكر أن الأقوى عدم استحقاق المهر. وهنا ذكر أن الأقوى استحقاقه , وتردد في أنه المسمى , أو مهر المثل , أو العشر ونصفه , مع أن العشر ونصفه ليس من المهر , بل هو من الأرش. وتبع في ذلك جماعة منهم صاحب المسالك والجواهر , فإنه في الجواهر ـ بعد أن اختار ثبوت المهر للأمة ـ ذكر أن في وجوب المسمى عليه , أو مهر المثل , أو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيباً. وجوه , بل أقوال , لا يخلو الأخير منها من‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست