نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 320
عدمه [١]. ويحتمل للفساد وإن لم نقل به في سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلاً بفساده , لأن في سائر العقود يمكن جبر تخلف شرطه بالخيار , بخلاف المقام حيث انه لا يجري خيار الاشتراط في النكاح [٢]. نعم مع العلم بالفساد
[١] لأن الشرط في ضمن العقد من قبيل الإنشاء في ضمن الإنشاء , على نحو تعدد المطلوب , فلا يكون فساده موجباً لفساده. وإن حكي ذلك عن أكثر المتأخرين.
[٢] لأن خيار الاشتراط ـ سواء كان حكماً تعبدياً , دل على ثبوته الإجماع , كما يظهر من شيخنا الأعظم , أم حكماً عرفياً للاشتراط , دل على إمضائه الإجماع وعدم الردع عنه , أم خياراً جعلياً للمتعاقدين من لوازم الاشتراط , دل على لزومه عمومات نفوذ الشروط ـ لا يجري في النكاح إجماعاً , ولعدم تمامية الإجماع على ثبوته , ولمثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال في الرجل يتزوج الى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له. قال (ع) : لا ترد. وقال : إنما يرد النكاح من البرص , والجذام , والجنون , والعفل » [١] , بناء على أن خيار العيب من قبيل خيار الاشتراط , لأن الصحة شرط في موضوع النكاح , كما هي شرط في المبيع , فاذا دل الدليل على عدم الخيار في غير الموارد المذكورة , فقد دل على نفي خيار الاشتراط فيه. نعم مورد هذه النصوص شرط الصحة دون غيره من الشروط , فيحتاج في التعميم لبقية الشروط الى دعوى الإجماع على عدم الفصل , أو إلغاء خصوصية المورد. وربما يأتي تمام الكلام في المقام في فصل مسائل متفرقة. فانتظر.
ثمَّ إن عدم ثبوت خيار الشرط في النكاح لا يستوجب فساده بفساد
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 320