responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 320

عدمه [١]. ويحتمل للفساد وإن لم نقل به في سائر العقود إذا كان من له الشرط جاهلاً بفساده , لأن في سائر العقود يمكن جبر تخلف شرطه بالخيار , بخلاف المقام حيث انه لا يجري خيار الاشتراط في النكاح [٢]. نعم مع العلم بالفساد‌

______________________________________________________

[١] لأن الشرط في ضمن العقد من قبيل الإنشاء في ضمن الإنشاء , على نحو تعدد المطلوب , فلا يكون فساده موجباً لفساده. وإن حكي ذلك عن أكثر المتأخرين.

[٢] لأن خيار الاشتراط ـ سواء كان حكماً تعبدياً , دل على ثبوته الإجماع , كما يظهر من شيخنا الأعظم , أم حكماً عرفياً للاشتراط , دل على إمضائه الإجماع وعدم الردع عنه , أم خياراً جعلياً للمتعاقدين من لوازم الاشتراط , دل على لزومه عمومات نفوذ الشروط ـ لا يجري في النكاح إجماعاً , ولعدم تمامية الإجماع على ثبوته , ولمثل‌ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال في الرجل يتزوج الى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له. قال (ع) : لا ترد. وقال : إنما يرد النكاح من البرص , والجذام , والجنون , والعفل » [١] ‌, بناء على أن خيار العيب من قبيل خيار الاشتراط , لأن الصحة شرط في موضوع النكاح , كما هي شرط في المبيع , فاذا دل الدليل على عدم الخيار في غير الموارد المذكورة , فقد دل على نفي خيار الاشتراط فيه. نعم مورد هذه النصوص شرط الصحة دون غيره من الشروط , فيحتاج في التعميم لبقية الشروط الى دعوى الإجماع على عدم الفصل , أو إلغاء خصوصية المورد. وربما يأتي تمام الكلام في المقام في فصل مسائل متفرقة. فانتظر.

ثمَّ إن عدم ثبوت خيار الشرط في النكاح لا يستوجب فساده بفساد‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست