نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 319
عقد التزويج , فضلا عن عقد خارج لازم. ولا يضر بالعقد [١] إذا كان في ضمن عقد خارج. وأما إن كان في ضمن عقد التزويج فمبني على فساد العقد بفساد الشرط وعدمه. والأقوى
ـ مثل : « ليس يسترق ولد حر » ـ ان الانتساب الى الحر مقتض للحرية. فشرط الرقية يكون مخالفاً للمقتضي الشرعي , فلا يصح.
ودعوى : أن الشرط راجع الى رفع يد الحر عن مقتضى ما أثبته العقد له من الشركة في الولد , فيختص الآخر بالنماء , فيتبعه في الملك , فالرقية تكون بالتبعية للمملوك , لا بالشرط. وليس مفاد الشرط إلا رفع المزاحم لا غير. مندفعة : بأن رفع يد الحر عن المتولد خلاف الحكم الاقتضائي أيضا فيرجع الاشكال. ولا تنفع الدعوى في حله , وإن ذكرها في الجواهر. ومثلها استدلاله للمشهور بالروايات الدالة على رقية ولد الأمة إذا كان زوجها حراً , فإن إطلاقها شامل لصورتي الشرط وعدمه , فيعمل بها في صورة الشرط , لعمل الأصحاب بها حينئذ. وفيه : أن النصوص المذكورة ـ ومنها خبر أبي بصير المتقدم ـ ظاهرة في الرقية بالتبعية , فالبناء على الرقية بالشرط ليس عملا بتلك النصوص. ومثلهما في الاشكال مقايسته شرط الرقية بشرط الحرية , مع ما بينهما من البون البعيد , فإنه لم يرد في الرقية : لا يتحرر الرق , كما ورد في الحرية : لا يسترق الحر. ولذا جاز شرط الحرية , ولم يجز شرط الرقية , وإن كانا من شرط النتيجة , لإمكان صحته في بعض الموارد , كما لا يخفى.
[١] يعني : عقد التزويج. أما نفس العقد الخارج الذي كان في ضمنه الشرط فبطلانه مبني على فساد العقد بفساد الشرط , كعقد التزويج إذا كان في ضمنه الشرط المذكور.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 319