نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 306
( مسألة ٧ ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح [١] وتستحق المهر إن كان ذلك بعد الدخول [٢]. وأما إن كان قبله ففي سقوطه , أو سقوط نصفه , أو ثبوت تمامه , وجوه مبنية على أنه بطلان أو انفساخ [٣]. ثمَّ هل يجري عليها حكم
[١] لأنه إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح , إجماعاً بقسميه , كما في الجواهر. ويشهد له النصوص , منها خبر سعيد ابن يسار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه , هل يبطل نكاحه؟ قال (ع) : نعم. لأنه عبد مملوك ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) » [١]. ونحوه صحيح عبد الله بن سنان , ومصحح محمد بن قيس [٢] , وغيرهما.
[٢] بلا خلاف ظاهر. لأن الدخول سبب الاستحقاق , فلا يزول ببطلان العقد الطارئ , لأن البطلان الطارئ لا يرفع الاستحقاق السابق. نعم لو كان البطلان من أول الأمر كان مقتضاه الرجوع الى مهر المثل , لا المسمى.
[٣] لا يظهر الفرق عرفاً بين البطلان والانفساخ , فإنهما واحد. وكأن مراده من البطلان : البطلان من أول الأمر , ومن الانفساخ : الانفساخ من حين السبب الطارئ. لكن لم يذكر في كلماتهم في مبنى المسألة ذلك. وإنما المذكور في المسألة احتمالان : التنصيف , وسقوط المهر , كما سيأتي في عبارة القواعد. ومبناهما إلحاق المقام بالخلع , لأن الفسخ حصل من
[١] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ , ٣. لكن مورد الحديثين الملك بالإرث لا بالشراء.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 306