responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 305

( مسألة ٦ ) : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم [١]. ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما وإذن المالك [٢]. وليس له إجبارهما حينئذ [٣].

______________________________________________________

المال , وملكية المولى قائمة بالمال المضاف اليه , فتكون ملكية المولى في طول ملكية العبد , لأن موضوعها متأخر رتبة عن موضوع ملكية العبد , فلا تكون من اجتماع الملكيتين في موضوع واحد , بل هما في موضوعين مترتبين. وفيه : أن هذا المعنى بعيد عن الأذواق العرفية. فيتعين أحد التصرفين الأولين. وإذا دار الأمر بين التصرف في الصدر , والتصرف في الذيل , يتعين الثاني , لأن الأول يقع في موقعه من الذهن , فيحمل الثاني عليه , لا العكس. مضافاً الى أن الظاهر تضاد الملكيتين ولو كانتا طوليتين. واختلاف الرتبة لا يرفع التضاد بينهما , ولا يسوغ اجتماعهما. وملكية الله سبحانه للعباد وما هو لهم ليس من باب اجتماع الملكيتين الطوليتين , فإن ملكية الله تعالى قائمة بذات مال العبد , لا بما هو مضاف , بل من باب اجتماع ملكيتين من سنخين , فان سنخ ملكية الله تعالى غير سنخ ملكية العبد , والإضافة القائمة بين المال والعباد غير الإضافة القائمة بين المال وخالقه ـ جل شأنه , وتقدست أسماؤه ـ نظير اختلاف الإضافتين في مثل قولنا : « السرج للدابة » و « السرج لزيد ». فلاحظ وتأمل.

[١] على ما عرفت في المالك المتحد , فإنه لا فرق بين اتحاد المالك وتعدده , بلا إشكال ولا خلاف.

[٢] أما التوقف على ذلك : فلقاعدة السلطنة. وأما الصحة حينئذ : فلما عرفت سابقاً , لعدم الفرق بين الفروض.

[٣] إذ لا دليل على ذلك ولا سلطنة للمالك عليهما , بعد أن كان‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست